ليس هو أمرًا معلومًا لا بشرع ولا عرف وذكر إقامة النبي – - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه وقصرهم في تلك المدة وأنهم مجمعون على إقامة أكثر من أربعة أيام. وقال ابن المنذر أجمعوا على أن المسافر يقصر ما لم يجمع على إقامة ولو أتى عليه سنون ومن حبس ظلمًا أو بمرض أو مطر ونحوه ولم ينو إقامة قصر أبدًا وإجماعًا.
(وعن عمران بن حصين مرفوعًا) قال غزوت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وشهدت معه الفتح فأقام بمكة ثماني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين (يقول يا أهل البلد صلوا أربعًا) وفي لفظ "أتموا"(فإنا قوم سفر) بفتح السين وسكون الفاء أي مسافرون وكان أهل مكة يصلون مع رسول الله – - صلى الله عليه وسلم - بالأبطح (رواه أبو داود) وغيره.
ولمسلم كان ابن عمر إذا صلى مع الإمام صلى أربعًا وقال ابن عباس تلك السنة رواه أبو داود.
وحكى أحمد وابن المنذر عن ابن عباس وابن عمر أن المسافر إذا ائتم بمقيم صلى بصلاته ولا يعرف لهم مخالف.
ولقوله عليه الصلاة والسلام "إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه" ولأنها صلاة مردودة من أربع فلان يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة وسواء اقتدى به في جميع الصلاة أو بعضها اعتقده مسافرًا أو لا. ويسن للمسافر إذا أم مقيمين أن يقول أتموا لفعله عليه الصلاة والسلام وخليفتيه من بعده بمكة لئلا يلتبس على الجاهل عدد الركعات.