للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل له اعتزل امرأتك قال إلحقي بأهلك، ولم يرد الطلاق فلم تطلق.

(ولهما عن أبي هريرة) رضي الله عنه (أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لسودة اعتدي) أي لأني طلقتك، فكذا استبرئي واعتزلي واخرجي واذهبي ونحو ذلك مما هو كناية عن الطلاق، لأن هذا اللفظ مما يشابه الطلاق فتعين إرادته له، فإن نواه وقع وهو مذهب جماهير العلماء، وإن لم ينوه لم يقع.

وقيل إلا حال خصومة أو غضب أو سؤالها الطلاق فيقع بالكناية، لدلالة الحال، وعن أحمد لا يقع إلا بنية وجزم به ابن الجوزي وغيره، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقال ابن قندس: الذي يظهر أنه لا بد من النية حال الغضب وسؤال الطلاق، وقولهم دلالة الحال تقوم مقام النية في هذه الحال، معناه أن دلالة الحال تدل على النية وليس مرادهم سقوط النية بالكلية.

(وفيهما عنه) أي عن أبي هريرة رضي الله عنه (مرفوعًا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (إن الله تجاوز عن أمتي) أي عفا عنها وفي لفظ تجاوز لأمتي «ما حدثت به أنفسها» نوته أو همت به ولابن ماجه "ما توسوس به صدورها" (ما لم تعمل به) إن كان فعليًا (أو تكلم) به إن كان قوليًا، قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم: أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به، وورد «عفي عن أمتي الخطأ والنسيان» فدل الحديث على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس بأن طلق بقلبه ولم يتكلم بلسانه لأن خطرات القلب مغفورة للعباد إذا كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>