للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبيل لي عليك ونحو ذلك فكناية ظاهرة، ويأتي قوله: طلقها البتة وأنها كناية ظاهرة، وكذا بتلة وخلية وبرية وبائن ونحو ذلك مما هو كناية عن الطلاق ظاهرة، لا يقع طلاقًا إلا بنية، والجمهور على أنه يقع واحدة ما لم ينو أكثر، وإن قال أمرك بيدك ونواه طلاقًا، فجمهور العلماء من الصحابة والتابعين يقع واحدة، ولها أن تطلق نفسها متى شاءت واحدة، ما لم يطأ أو يطلق أو يفسخ ما جعله لها، أو ترد هي، لقول علي رضي الله عنه ولا يعلم له مخالف في الصحابة.

(وعنها) أي عن عائشة رضي الله عنها (أنه - صلى الله عليه وسلم - قال لابنة الجون) الكندي قيل اسمه النعمان بن شراحيل، وابنته أميمة وتقدم. وروى ابن سعد أنه قال يا رسول الله أزوجك أجمل أيم في العرب قال: "نعم" قال فابعث من يحملها إليك.

وكانت سنة سبع ولما أدخلت عليه ودنا منها وقالت أعوذ بالله منك قال: لقد عذب بعظيم (الحقي بأهلك، رواه البخاري) وفي القصة أنها خدعت لما رؤي من جمالها فقيل لها استعيذي منه فإنه أحظى لك عنده، ولما علم - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنكن صواحب يوسف» وكانت تقول أنا الشقية.

فدل الحديث على أن الرجل إذا قال لامرأته إلحقي بأهلك طلاق، لأنه لم يرو أنه زاد غير ذلك، فيكون كناية طلاق، وإن كانت خفية إذا أريد به الطلاق كان طلاقًا، زاد البيهقي وجعلها تطليقة، والنبي - صلى الله عليه وسلم - لا يطلق ثلاثًا، وفي قصة كعب لما

<<  <  ج: ص:  >  >>