(وتؤخذ) أي الزكاة (من أغنيائهم) أي أغنياء المسلمين. وأما الكافر الأصلي والمرتد فلا تجب عليه وجوب أداء بلا نزاع. وليس من أهلها. وأما وجوب الخطاب فلا خلاف فيه. ويدل لذلك حديث معاذ قال له "فادعهم إلى شهادة أن لا إله الله. وأن محمدا رسول الله. فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم".
فلم يأمره بالزكاة ابتداء. وفيه أن الذي يتولى قبضها الإمام أو نائبه. وعمومه يدل على وجوبها في مال الصغير الغني ولعموم ما يأتي. وتجب في دين ونحوه إذا قبضه. قال الشيخ لسنة من الماضي. وهو قول الجمهور. واختاره هو وغيره. وقال الصداق ونحوه أقرب الأقوال قول من لا يوجب فيه شيئا بحال حتى يحول عليه الحول. أو يوجب فيه زكاة واحدة عند القبض.
وقال والدين يسقط زكاة الأموال الباطنة عند الجمهور.
قال عثمان من كان عليه دين فليؤده ولم يخالفه منهم أحد؛ لأنها مواساة (فترد) أي الزكاة (على فقرائهم) أي فقراء المسلمين بالإجماع (متفق عليه) ويجزئ إلى شخص واحد للأخبار وهو مذهب الجمهور وخص الفقرء لأنهم أكثر من تدفع إليهم. ولأن حقهم آكد من بقية الأصناف الثمانية المنصوصة في الكتاب العزيز. وأجمعوا على أن الزكاة تجب في