نفقتهم. لأن ملك أحدها في حكم ملك الآخر. وإذا كان كذلك لم يزل ملكه عنه. ومن شرط الزكاة زوال الملك. وقيل وسائر من تلزمه نفقته لغناه بوجوب النفقة له. ولأن نفعها سيعود إلى الدافع وظاهر المذهب وغيره ويجوز لما تقدم. واختاره الموفق والشيخ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. لوجود المقتضي. ودخولهم في العمومات. ولا نص ولا إجماع. وفي الصحيح أن امرأة عبد الله سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أبناء أخ لها أيتام في حجرها افتعطيهم زكاتها قال "نعم" ولهذا لو دفع إليه شيئا في غير مؤنته التي عوده إياها تبرعا جاز اتفاقا.
وكذا من تعذرت نفقته من زوج أو قريب بنحو غيبة أو امتناع اتفاقا. لوجود المقتضي مع عدم المانع. وفي الصحيح "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم والأصل عدم المانع. وتجوز إلى غير الوارث بلا نزاع. ولا يجزئ دفعها إلى غير أهلها. وإن دفعها لمن ظنه غير أهل لها لم تجزئه لعدم جزمه بنية الزكاة حال دفعها لمن ظنه غير أهل لها، أو دفعها لغير أهلها ظانا أنهم أهلها ككافر لم تجزئه لكن قيل إلا لغني ظنه فقيرا لاعتقاده استحقاقه. والجمهور أنها لا تجزئه. ويرجع عليه بها أو بقيمتها.
ويشترط لإجزائها تمليك المعطى. فلا يكفي إبراء فقير من