كانوا فقراء وهو عاجز عن الإنفاق عليهم يجوز دفعها إليهم. وهو أحد القولين في مذهب أحمد. ويشهد له العمومات. وقال الأقوى دفعها إليهم في هذه الحال. لأن المقتضي موجود. والمانع مفقود فوجب العمل بالمقتضي السالم من المعارض المقاوم.
وقال إذا كان محتاجا إلى النفقة وليس لأبيه ما ينفق عليه ففيه نزاع. والأظهر أنه يجوز له أخذ زكاة أبيه. وأما إن كان مستغنيا بنفقة أبيه فلا حاجة به إلى زكاته. وفي الصحيح في الذي وضع صدقته عند رجل فجاء ولد المتصدق فأخذها ممن هي عنده فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لمتصدق "لك ما نويت" وقال للآخذ "لك ما أخذت".
قال ابن رجب إنما يمنع من دفع زكاته إلى ولده خشية أن تكون محاباة. وإذا وصلت إليه من حيث لا يشعر كانت المحاباة منتفية. وهو من أهل الاستحقاق. وقال الشيخ إذا كانت الأم فقيرة ولها أولاد صغار لهم مال ونفقتها تضر بهم أعطيت من زكاتهم. وإذا كان على الولد دين لا وفاء له جاز أن يأخذ النفقة من زكاة أبيه في أظهر القولين في مذهب أحمد وغيره.
قال رضي الله عنه (وإن كنت تعولهم فلا تعطهم) فتكون صارفا لنفسك (ولا تجعلها لمن تعول رواه الأثرم) وقد انعقد الإجماع: أنها لا تجزئ إلى أصله وفرعه في حالة تجب عليه