الصدقة من بني مخزوم فقال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها. فقال حتى آتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاساله فأتاه فسأله فقال (أنا لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم) وفي لفظ "من أنفسهم) أي حكمه حكمهم "رواه أحمد والثلاثة وصححه الترمذي".
فموالي بني هاشم وهم الذين اعتقهم بنو هاشم تحرم الصدقة عليهم. وكتحريمها على بني هاشم. قال الطحاوي تواترت عنه - صلى الله عليه وسلم - الآثار بذلك. وقال ابن عبد البر لا خلاف بين المسلمين في عدم حل الصدقة للنبي - صلى الله عليه وسلم - ولبني هاشم ومواليهم.
وفي الحديث نص على تحريم العمالة على الموالي فبالأولى على آل محمد. وتجوز إلى موالي مواليهم لأنهم ليسوا من القوم ولا من مواليهم.
(وقال ابن عباس) رضي الله عنهما (إذا كان) لك (ذو قرابة) أي صاحب قرابة منك وهم عشيرتك الأدنون. ويشمل الأصول والفروع والحواشي (لا تعولهم) أي تمونهم (فاعطهم من زكاة مالك) ولعموم قوله "صدقتك على ذي الرحم صدقة وصلة" وفي حديث زينب في الصدقة على أزواجهما وأيتام في حجورهما. فقال "لهما أجران أجر القرابة وأجر الصدقة" متفق عليه.
قال شيخ الإسلام في دفع الزكاة إلى الوالدين والولد إذا