للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمس ما يكفيهم ويغنيهم" والكفارة كالزكاة. لأن مشروعيتها لمحو الذنب فهي من أشد أوساخ الناس. وتسميتها أوساخا لأنها تطهير لأموالهم ونفوسهم. وذلك من الشتبيه البليغ.

ويجوز لهم أخذ صدقة التطوع وحكي إجماعا. لأنهم إنما منعوا من أخذ الزكاة لأنها أوساخ الناس. والصدقة ليست كذلك. ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي. وفي الصحيحين "كل معروف صدقة" قال في الفروع ومعلوم أن هذا للاستحباب إجماعا. وكل من حرمت عليه الزكاة فله أخذها هدية اتفاقا لأكله - صلى الله عليه وسلم - مما تصدق به على أم عطية. وتجزئ إليه إن كان غازيا أو غارما لإصلاح ذات البيت لجواز الأخذ بذلك مع الغنى وعدم المنة فيه.

واختار الشيخ والقاضي وأبو البقاء وأبو صالح وأبو طالب البصيري وأبو يوسف والأصطخري وغيرهم جواز الأخذ لبني هاشم إذا منعوا الخمس. لأنه محل حاجة وضرورة. وقال الشيخ يجوز لهم الأخذ من زكاة الهاشمي ولهم أخذ وصية ونذر لفقراء إجماعا. لأنه لا يقع عليهما اسم الزكاة.

(وقال) - صلى الله عليه وسلم - (لأبي رافع) مولى رسوله - صلى الله عليه وسلم - قيل اسمه إبراهيم وقيل هرمز وقيل كان للعباس فوهبه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلما أسلم العباس بشر أبو رافع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بإسلامه فأعتقه.

مات في خلافة علي. وذلك أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا على

<<  <  ج: ص:  >  >>