للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وابن ماجه وفيه ضعف أيضا. وعن ابن أبي ذئاب نحوه قال ابن المنذر ليس في الباب شيء ثابت. وذهب إليه الشافعي ومالك. وقال أحمد اذهب إلى أن في العسر زكاة العشر. قد أخذها منهم عمر. يشير إلى قوله: إن أديتم صدقتها من كل عشر أفراق فرقا حميتها لكم. وقاله ابن عباس وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق. وأحد قولي الشافعي. وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم.

فإذا حصل له من ملكه أو موات ثلاثون صاعا مائة وستون رطلا ففيه عشرة. قال شيخ الإسلام أوجبها أحمد في العسل لما فيه من الآثار التي جمعها. وإن كان غيره لم يبلغه إلا من طريق ضعيف. وتسوية بين جنس ما أنزل الله من السماء وما أخرجه من الأرض. ولكونه يبقى ويدخر. فاشبه التمر.

ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والزنجبيل. ولا تجب الزكاة في المعشرات بعد الاول لأن الله علق وجوب الزكاة بحصاده. والحصاد لا يتكرر. وهذا قول العلماء كافة. إلا ما روي عن الحسن. وقال الماوردي خالف الإجماع.

(وله عن بلال بن الحارث أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أخذ من المعادن القبلية) المعادن جمع معدن. والمعدن المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض. سمي معدنا لعدون ما أنبته الله

<<  <  ج: ص:  >  >>