للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن موسى بن طلحة. وروي بألفاظ متعددة عن عدة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -. وقال الترمذي لا يصح فيه شيء. والعمل عليه عند أهل العلم أنه ليس في الخضروات صدقة. وقال البيهقي إلا أنها من طرق مختلفة يؤكد بعضها بعضا. ومعها أقوال الصحابة.

وقال الخطابي يستدل بحديث "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة" إنها لا تجب في شيء من الخضراوات. وهو دليل في أنها إنما تجب فيما يوسق ويدخر من الحبوب والثمار دون ما لا يكال ولا يدخر من الفواكه والخضراوات ونحوها. وعليه عامة أهل العلم اهـ. وتركه - صلى الله عليه وسلم - أخذ الزكاة منها وخلفائه من بعده والناس يزرعونها بجوارهم ولا يؤدون زكاتها هو السنة المتبعة.

(وعن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده (مرفوعا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (في العسل) هو مجاج النحل ويسمى الشهد (من كل عشر قرب) بالكسر وهي ما تخرز من جانب للماء ونحوه (قربة رواه أبو داود) وابن ماجه وأبو عبيد والأثرم وغيرهم (وفيهما ضعف) الأول ضعفه الترمذي وغيره واعتضد بغيره. والثاني له شاهد عند الترمذي من حديث ابن عمر في عشرة ازقاق زق. وفيه ضعف.

وعن أبي سيارة المتعي قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال "فأد العشور" قلت احم لي جبلها "فحمى لي جبلها" رواه أحمد

<<  <  ج: ص:  >  >>