للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"ليس في الخضروات صدقة" لأنها قد جرت العادة أنه لا بد لرب المال بعد كمال الصلاح أن يأكل هو وعياله ويطعم الناس. ما لا يدخر. فكان ما جرى العرف بإطعامه وأكله بمنزلة الخضراوات التي لا تدخر.

وروي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "خففوا على الناس فإن في المال الوطية والأكلة والعربة" رواه سعيد. وأمر عمر عماله أن يتركوا لهم ما يأكلونه. وقال ابن عقيل والآمدي وغيرهما يترك قدر أكلهم وهديتهم بالمعروف بلا تحديد للأخبار الخاصة. وللحاجة للأكل والإطعام وغير ذلك. وهو قول أكثر أهل العلم. قال الشيخ وتسقط فيما خرج منه مؤنة للزرع والثمرة لأن الشارع أسقط في الخرص زكاة الثلث والربع من أجل ما يخرج من الثمرة بالإقراء ونحوه. وهو تبرع فما يخرج عنه لمصلحته التي لا يحصل إلا بها أولى بإسقاط الزكاة عنه.

قال في الخلاف وأسقط أحمد عن أرباب الزرع الزكاة في مقدار ما يأكلون. كما أسقط في الثمار. وإن ترك الساعي شيئا من الواجب وجب إخراجها. لأنها لا تسقط بتركه. ولا يزكي ما نقص عما قال الخارص لأنه لا زكاة عليه فيما ليس في ملكه.

(وعن معاذ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال ليس في الخضراوات) الفواكه والبقول (صدقة) لكونها لا تدخر (رواه الترمذي) وغيره وللدارقطني عن علي. وعائشة معناه. وللأثرم

<<  <  ج: ص:  >  >>