للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ وغيره ويعتبر عندهم اليبس والتصفية في الحبوب والجفاف في الثمار. ومالا يزبب من العنب ولا يتمر من الرطب تخرج زكاته من ثمنه أو غيره وفي الإنصاف إن احتيج لقطعة قبل كماله أخرج منه رطبا وعنبا وتجب فيه إجماعا. وإن قطعه قبل. سقطت. وفرارا تجب، اهـ.

ولا يستقر وجوب الزكاة إلا بجعله في البيدر. فإن تلف بغير تعد سقطت. ويحرم شراء زكاته أو صدقته بعد دفعها. لحديث عمر "لا تشتره ولا تعد في صدقتك. فإن العائد في صدقته كالعائد في قيئه" متفق عليه لا بإرث ونحوه. لحديث بريدة "وجب أجرك وردها عليك الميراث" رواه مسلم.

(ولهم) أي للخمسة إلا ابن ماجه "عن سهل" بن أبي حثمة "مرفوعا" إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال "إذا خرصتم" أي حزرتم الثمار على أهلها. وحزر الخارص باطراد العادة كالمكيال (فخذوا) أي الزكة من المخروص إن سلم من الآفة. جواب للشرط تقديره إذا خرصتم فبينوا مقدار الزكاة. ثم خذوا ثلثي ذلك المقدار.

(ودعوا) أي اتركوا (الثلث) لأهل المال (فإن لم تدعوا الثلث) لهم مما تخرصونه (فدعوا الربع) توسعة لأجل ما يخرج من الثمرة لضيف ونحوه. واختاره الشيخ وغيره. وقال هذا الحديث جار على قواعد الشريعة ومحاسنها. موافق لقوله

<<  <  ج: ص:  >  >>