للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزكاة قبل أن تؤكل أو تفرق" رواه أحمد وأبو داود. وصح عن عمر أنه أمر بذلك.

وله شواهد تدل على مشروعية بعث الإمام خارصًا إذا بدا صلاح الثمر. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير أهل العلم. ويقاس عليه غيره مما يمكن ضبطه بالخرص من الحبوب وغيرها. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر "فخرصها عليهم" وحديث عائشة وحديث جابر عند أبي داود وغيرهما ما يدل على مشروعية الخرص مما يمكن ضبطه به كالزرع. وقال بعضهم لا تخرص الحبوب. وعمل المسلمين على خلافه. لإمكانه فيه كالثمر.

وفائدة الخرص أمن الخيانة من رب المال. ولذلك يجب عليه البينة في دعوى النقص بعد الخرص ومطالبة القابض بقدر ما خرص. ويكون الخارص عالما بالخرص عدلا. قال ابن القيم والصحيح في الخارص الاكتفاء بالواحد كالمؤذن والمخبر بالقبلة. ولاجتزائه بعبد الله بن رواحة (وتؤخذ زكاته) يعني العنب (زبيبا كما تؤخذ زكاة التمر يابسا إجماعا (رواه الخمسة) وفيه مقال. والعمل عليه عند الأئمة الأربعة وغيرهم.

ولا يسمى زبيبا وتمرا إلا اليابس. وقيس عليهما ما سواهما من الثمار وكذا الحبوب يجب إخراجها مصفاة إجماعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>