للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العشر" وللشافعي وغيره "وما سقي بالدوالي نصف العشر" والمراد ما كان بتعب وعناء قال النووي وجماعة هو قول أهل العلم. ويجب ثلاثة أرباع العشر فيما يشرب نصفين بمؤنة وبلا مؤنة. قال في المبدع وغيره بلا خلاف. وإن كان أحدهما أكثر فالحكم له اتفاقا ومع الجهل العشر ليخرج من عهدة الواجب بيقين. ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية. لأن العشر حق الزرع. والخراج حق الأرض. وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد وأهل الحديث وغيرهم.

(وعن عتاب) بالتشديد ابن أسيد بفتح الهمزة الأموي رضي الله عنه قال (أمر - صلى الله عليه وسلم - أن يخرص) أي يحزر (العنب) وهو على عروشه (كما يخرص النخل) أي كما يقدر ما على النخل من الرطب حين يبدو صلاحه وقبل أن يؤكل منه. وفي رواية "كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم" وظاهره أنه خرص النخل كان معروفا عندهم. ففي الصحيحين أنه - صلى الله عليه وسلم - "خرص حديقة امرأة عشرة أسوق".

وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "كان يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر يخرص عليه النخل حين يبدو صلاحه وقبل أن يؤكل منه فيقول في ذه كذا وكذا ثم يخير يهود يأخذونه بذلك الخرص. أو يدفعونه إليهم بذلك الخرص لكي يحصي

<<  <  ج: ص:  >  >>