للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مكنوز مجموع. وقال أهل التفسير كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته فهو كنز. فإذا أديت زكاته فليس بكنز. وإن كان مدفونا "وَلَا يُنْفِقُونَهَا" أي لا يؤدون زكاة الأموال المكنوزة.

وهي أعيان الذهب والفضة {فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} {يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ} ويقال لهم {هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا} بـ {مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ}.

وفي الصحيحين "ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها" يعني زكاتها "إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار" الحديث وغيره. واتفق أئمة الفتوى بأن المراد بالكنز المذكور في الكتاب والسنة كل ما وجبت فيه الزكاة فلم تؤد.

(وعن أبي سعيد) الخدري رضي الله عنه (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ليس فيما دون) أي أقل من (خمس أواق) جمع أوقية (من الورق) أي الفضة الخالصة مضروبة كانت أوغير مضروبة (صدقة) أي زكاة (متفق عليه) ولمسلم وغيره عن جابر نحوه. قال ابن عبد البر وغيره فيه إيجابها في هذا المقدار. ونفيها عما دونه.

وقال الشيخ وغيره هو نص على العفو فيما دونها. وإيجاب لها في الخمس. وعليه أكثر العلماء. وذكره مذهب الأئمة الثلاثة

<<  <  ج: ص:  >  >>