للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخمر، وذلك أنه إذا شرب سكر فعربد وشاجر؛ وأما الميسر فالعداوة فيها والبغضاء أنه إذا قامر بقي حزينًا مسلوب المال مغتاظًا على حرمانه {وَيَصُدَّكُمْ} يعني الخمر والميسر والأنصاب والأزلام {عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ} وذلك أن من اشتغل بشرب الخمر وفعل القمار ألهاه عن ذكر الله وشوش عليه صلاته {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ} وهذا تهديد وترهيب عن شرب الخمر وهو ما أسكر كما يأتي «كل مسكر خمر وكل خمر حرام».

(وعن أنس) بن مالك رضي الله عنه (مرفوعًا) يعني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال «كل مسكر خمر» ورجح الراغب وغيره أن كل شيء يستر العقل يسمى خمرًا، لأنها سميت بذلك لمخامرتها للعقل وسترها له، وهو قول جمهور أهل اللغة، وحكى ابن عبد البر عن أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم أن كل مسكر خمر، وذكر القرطبي أن الأحاديث تبطل قول الكوفيين أن الخمر لا يكون إلا من العنب، وأنه قول مخالف للغة العرب وللسنة الصحيحة وللصحابة، فإنهم فهموا من الأمر بالاجتناب تحريم كل ما يسكر، قال - صلى الله عليه وسلم - «وكل خمر حرام» فحده - صلى الله عليه وسلم - بحد يتناول كل فرد من أفراد المسكر (رواه مسلم) وهو أيضًا في الصحيحين من غير وجه بهذا اللفظ وبلفظ: «كل مسكر خمر» «كل مسكر حرام» «كل شراب أسكر فهو حرام» فكل مسكر يقال له خمر ويحكم بتحريمه، ولا يباح شربه للذة ولا لتداو ولا عطش ولا غيره، واستثنى بعضهم دفع لقمة غص بها ولم يحضره غيره

<<  <  ج: ص:  >  >>