للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وحكى غير واحد إجماع المسلمين على وجوب الصلاة على الطفل لهذه الأخبار ولعموم النصوص الواردة بالصلاة على المسلمين وهو داخل في عمومهم. والتغسيل والصلاة على الميت متلازمان في الجملة. قال ابن كثير غسل علي إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم - وذكر ابن عبد البر وغيره أن مرضعة إبراهيم بن النبي - صلى الله عليه وسلم - هي التي غسلته. وقال صلي عليه وكبر أربعا" وأنه قول جمهور أهل العلم وهو الصحيح. وأما من تعذر غسله فييمم أو بعضه فيغسل ما أمكن وييمم للباقي كالحي.

فائدة

يجب على الغاسل ستر ما رآه من الميت إن لم يكن حسنا لما رواه أحمد وغيره عن عائشة مرفوعا "من غسل ميتا وأدى فيه الأمانة ولم ينشر عيبه، خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه" ولقوله "من سترة مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة" وقال جمع إلا على مشهور ببدعة أو فجور ليرتدع نظيره.

ونرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نشهد لأحد بجنة أو نار إلا من شهد له النبي - صلى الله عليه وسلم -. قال الشيخ أو اتفقت الأمة على الثناء عليه أو الإساءة. وظاهر كلامه ولو لم تكن أفعال الميت موافقة لقولهم وإلا لم تكن علامة مستقلة. وفي الصحيحين أنه مر بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -

<<  <  ج: ص:  >  >>