للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليسير منه في السلاح والحلي وكذا قال الشيخ الأظهر إباحة اليسير منه في السلاح والحلي. وقال يسير الذهب التابع لغير كالطراز ونحوه جائز في الأصح من مذهب أحمد وغيره.

(وفي السنن عن عرفجة) بن أسعد بن كرز التميمي السعدي أحد فرسان الجاهلية. وكان قطع أنفه يوم الكلام ماء بين الكوفة والبصرة وقع فيه حرب في الجاهلية بين ملوك كندة وتميم. ثم أسلم (قال اتخذت أنفا) مصنوعا على صفة الأنف (من فضة) ليمنع به تشوه منظره بذهاب أنفه (فانتن علي) أي فسد وتغير ريحه علي فشق علي بقاؤه منتنا (فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - فاتخذت أنفا من ذهب).

فدل على جواز اتخاذ أنف من ذهب وربط أسنان ونحو ذلك. وروى الأثرم وغيره عن موسى بن طلحة وأبي حمزة الضبغي وأبي رافع وثابت البناني وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب. وهو ضرورة فأبيح كالأنف إجماعا بل أولى. وذكر أهل الخبرة أن الذهب لا ينتن ولا يصديه الندى ولا يبليه الثرى ولا تنقصه الأرض وأما الفضة فإنها تبلى وتصدى ويعلوها السواد وتنتن قال غير واحد ويتوجه جوازه في الأنملة كالسن.

(وتقدم حديث) أبي موسى الأشعري رضي الله عنه (حرم الذهب على ذكور أمتي) فيحرم مفردا كخاتم إجماعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>