للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرمح والقواقل وحلية المهماز الذي يحتاج إليه لركوب الخيل. وقال لا حد للمباح من ذلك.

وقال في الكلاليب ونحوها إذا كانت بزنة الخواتيم كالمثقال ونحوه فهو أولى بالإباحة من الخاتم. فإن الخاتم يتخذ للزينة وهذا للحاجة. وقال الحياصة إذا كان فيها فضة يسيرة فإنها تباح على أصح القولين. وقد اتخذ الصحابة المناطق محلاة بالفضة. وهي كالخواتيم. ولا تباح حلية المراكب ولباس الخيل كاللجم. وتحلية الدواة والمقلمة والكمران والمشط والمكحلة والميل والمرآة والقنديل ونحو ذلك عن جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وفيه الزكاة عند الجمهور.

(زاد الترمذي عن مزيدة) بن مالك العبدي العصري القيسي قال البخاري له صحبة قال (دخل) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يوم الفتح) أي فتح مكة سنة ثمان في رمضان (وعلى سيفه ذهب وفضة) وكان لعمر سيف فيه سبائك من ذهب وعثمان ابن حنيف كان في سيفه مسمار من ذهب ذكرها أحمد. وقيدهما باليسير مع أنه ذكر أن قبيعة سيف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان وزنها ثمانية مثاقيل. وظهر الخبر والآثار إباحة تحلية السيف الشاملة للقبيعة وغيرها بالذهب كالفضة. واختاره الشيخ وغيره.

(ولأبي داود عن معاوية) رضي الله عنه (نهى)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لبس الذهب إلا مقطعًا) أراد الشيء

<<  <  ج: ص:  >  >>