للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمرنا أن نخرج الصدقة) يعني الزكاة ربع العشر (مما نعده للبيع) والشراء أي نهيئه للتجارة وخص البيع لأنه الأغلب (رواه أبو داود وفيه ضعف) فإنه من طريق سمرة وروي من طريق. وله شواهد وعن أبي ذر "وفي البز صدقة" وقال عمر لحماس أد زكاة مالك فقال مالي الاجعاب وأدم. فقال قومها وأد زكاتها. واشتهرت القصة من غير نكير فكان إجماعا. واحتج أحمد وغيره بها. وقال المجد وغيره هو إجماع.

وقال شيخ الإسلام الأئمة الأربعة وسائر الأمم إلا من شذ متفقون على وجوبها في عرض التجارة. سواء كان التاجر مقيما أو مسافر وسواء كان متربصا. وهو الذي يشتري التجارة وقت رخصها ويدخرها إلى وقت ارتفاع السعر. كالتجار الذين في الحوانيت. وسواء كانت التجارة بزا من لبيس أو سلاح. أو طعاما من قوت أو فاكهة. أو أدم أو غير ذلك. أو كانت آنية كالفخار ونحوه. أو حيوانا من رقيق أو خيل أو بغال. أو حمير أو غنم معلوفة أو غير ذلك.

فالتجارات هي أغلب أموال أهل الأمصار الباطنة كما أن الحيوانات الماشية هي أغلب الأموال الظاهرة. وتجب في جميع أجناس الأجر المقبوضة اهـ. أي بشرطها. وتقوم عند تمام الحول بالأحظ للفقراء. قال الشيخ يجوز أن يخرج عنها جميعها دراهم بالقيمة. ويجوز منها. لأنه قد واسى الفقراء فأعطاهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>