للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من جنس ماله. ولا زكاة في آلة الصباغ وأمتعة التجار وقوارير العطار إلا أن يريد بيعها. ولا قيم ما أعد للكراء من عقار وحيوان.

(وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وأما خالد) بن الوليد رضي الله عنه. وكان الساعي طالبه بالزكاة عن أعيان أو أثمان ما عنده للتجارة (فـ) أخبر - صلى الله عليه وسلم - أنه (قد احتبس) أي حجر ووقف (أدراعه) جمع درع الحديد (وأعتده) بضم التاء ما أعده الرجل من السلاح والدواب وآلة الحرب (في سبيل الله) أي جعلها حبسا في سبيل الله تبرعا وتقربا إلى الله (متفق عليه) أي فلا زكاة عليه فيها لتحبيسها وتوفيقها لله تعالى. قال النووي وغيره فيه وجوب زكاة التجارة وإلا لما اعتذر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنه. وهو قول جمهور السلف والخلف. وقال الخطابي هو كالإجماع من أهل العلم.

(ولهما عنه مرفوعا ليس على المسلم في عبده) أي مملوكة (و) لا في (فرسه) أي الذي لم يعد للتجارة (صدقة) أي زكاة واجبة قال ابن رشد لا خلاف في عدم وجوب الزكاة في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب ويقاس عليه سائر أموال القنية. ولا خلاف في أنها لا تؤخذ منها. وأما إذا كانت للتجارة فثابتة بالإجماع.

وقال النووي وغيره هذا الحديث أصل في أن أموال القنية

<<  <  ج: ص:  >  >>