للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرية فليس العبد كفوًا للحرة ولو عتيقة لقصة بريرة ولأنه منقوص بالرق. ممنوع من التصرف وأما الصناعة فكما روي "العرب بعضهم لبعض أكفاء إلا حائكًا أو حجامًا" وضعفه أحمد وغيره لكن قال العمل عليه عند أهل العرف. وأما اليسار بحسب ما يجب لها من مهر ونفقة. فلما روي "الحسب المال" وأحساب الناس بينهم هذا المال. ولأن عليها ضررًا في إعساره وبه تملك الفسخ كما يأتي.

وقال الخطابي الكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: الدين والحرية والنسب والصناعة. ومنهم من اعتبر السلامة من العيوب. واعتبر بعضهم اليسار. ومذهب الشافعي وأحمد وجمهور العلماء أن النسب شرط للزوم النكاح. فلو زوج الأب عربية بعجمي أو حرة بعبد فلمن لم يرض من المرأة والأولياء الفسخ. لأن العار عليهم جميعًا وخياره على التراخي. ولا يسقط بإسقاط بعض العصبة. وقال الشافعي ليس نكاح غير الأكفاء حرامًا فيرد به النكاح. وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء. فإذا رضوا صح ويكون حقًا لهم تركوه فلو رضوا إلا واحدًا فله الفسخ.

وفي الاختيارات الذي يقتضيه كلام أحمد أن الرجل إذا تبين له أنه ليس بكفء فرق بينهما وأنه ليس للولي أن يزوج المرأة من غير كفء ولا للزوج أن يتزوج ولا للمرأة أن تفعل ذلك وأن الكفاءة ليست بمنزلة الأمور المالية. ولكنه أمر ينبغي

<<  <  ج: ص:  >  >>