للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طائفة من السلف أدى زكاة الفطر ولابن خزيمة وغيره مرفوعا "نزلت في زكاة الفطر" وكان عمر بن عبد العزيز يأمر بها ويتلو هذه الآية. وقال مالك هي داخلة في عموم "وَآَتُوا الزَّكَاةَ" وبين - صلى الله عليه وسلم - تفاصيل ذلك. ومن جملتها زكاة الفطر. وكان أهل المدينة لا يرون صدقة أفضل منها.

(وعن ابن عمر) رضي الله عنهما (قال فرض) أي أوجب وألزم (رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر) من رمضان نقل ابن المنذر وغيره الإجماع على فرضيتها. فتجب بغروب شمس ليلة الفطر. لأنه وقت الفطر. أضيفت إليه والإضافة تقتضي الاختصاص والسببية. ووجوبها به مذهب مالك والشافعي وأحمد. فمن أسلم بعده أو تزوج أو ملك عبدا أو ولد له بعده لم تلزمه اتفاقا. وكذا لو أيسر.

واختار الشيخ وجماعة تلزم لحصول اليسار وقت الوجوب. وبعده. إن فعل فقد أحسن. وفي رواية "أمر بزكاة الفطر (صاعا من تمر) بالمثناة الفوقية وصاعا تمييز. أو مفعول ثان (أو صاعا من شعير) إجماعا. وكان أكثر أقوات أهل المدينة إذا ذاك (على العبد) الصغير والكبير والحاضر والغائب والآبق والمرهون والمغصوب. وكل من أضيف إلى ملكه. ولو مكاتبا.

وثبت من حديث أبي هريرة وغيره "ليس على المسلم في عبده صدقة إلا صدقة الفطر".

<<  <  ج: ص:  >  >>