(والحر والذكر والأنثى) إجماعا (والصغير والكبير) سواء كان من أهل القرى أو البوادي بإجماع من يعتد به. ويخرج ولي اليتيم عنه من ماله. قال الموفق وغيره لا نعلم أحدا خالف فيه إلا محمد بن الحسن والخبر حجة عليه. ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين واستحبه أحمد.
وهي فرض على من ذكر إذا كان (من المسلمين) إجماعًا (متفق عليه) دون الكافرين لأنها طهارة. والكافر لا يطهره إلا الإسلام. فلا تجب عليه عن نفسه باتفاق أهل العلم. ولا عن مستولدته المسلمة حكاه ابن المنذر إجماعا. ولا المسلم عن عبده الكافر عند الجمهور.
(زاد الدارقطني ممن تمونون) يعني ممن تلزمه مؤنة نفسه أو غيره ولا تجب على من لا يمون نفسه لأن الله خاطب بالوجوب غيره. ومن وجبت عليه فطرة نفسه وغيره يبدأ بنفسه وثبت قوله "ابدأ بنفسك" في غير ما حديث. والمراد من ماله. ويخرج عمن يمونه من زوجة غير ناشز وولد صغير إجماعا. وكبير في عياله عند الجمهور. ووالديه والأقرب فالأقرب في الميراث وفي صحيح مسلم "فإن فضل شيء فلذي قرابتك".
إذا فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقت عياله وحوائجه الأصلية اتفاقا. فلا يعتبر ملك نصاب. قال الشيخ وهو قول الجمهور ولا تجب على من لم يفضل له قدرها اتفاقا