ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كبطيخ ورمان وحمص ونحوه في قشره. وطلع قبل تشققه. وحب منعقد في سنبله. وأما الجهالة في الثمن فغرر. واشترط أهل العلم أن يكون الثمن معلومًا. وإن باعه بما ينقطع به السعر أو كما يبيع الناس فقال الشيخ يصح وهو أطيب لنفس المشتري من المساومة. وصوبه ابن القيم. وذكر أنه عمل الناس. وليس في الشرع ما يحرمه والمانعون منه يفعلونه. ولا تقوم المصالح إلا به.
(وعن ابن عمر) -رضي الله عنهما- (قال كانوا يتبايعون الطعام جزافًا) بتثليث الجيم والكسر أفصح. والجزاف هو ما لم يعلم قدره على التفصيل (فنهاهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يبيعوه حتى ينقلوه متفق عليه) ويأتي الكلام في نقله والتصرف فيه قبل قبضه جزافًا كان أو غيره. طعامًا أو غيره. والحديث دل على جواز بيع الصبرة جزافًا مع جهل المتبايعين بقدرها. وقال الموفق لا نعلم فيه خلافًا ولأنه معلوم بالرؤية فصح بيعه كالثياب والحيوان.
ولا يضر عدم مشاهدة باطن الصبرة. فإن ذلك يشق ولكون الحب ونحوه يعلم برؤية ظاهره. ولا يحتاج إلى معرفة قدرها مع المشاهدة لأنه علم ما اشترى بأبلغ الطرق وهو الرؤية. وكذا لو قال بعتك نصفها أو جزءًا منها معلومًا لأن ما جاز بيعه جملة جاز بيع بعضه. كالحيوان. ولا فرق بين الأثمان والمثمنات في صحة بيعها جزافًا عند الجمهور.