للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يصح بيع الغائب. ومذهب مالك وأحمد وجماعة إن وصفه صح. قال الشيخ وهذا أعدل الأقوال. وقال الوزير إذا رأياها ثم تبايعا جاز ولا خيار للمشتري إذا رآها على الصفة التي كان عرفها. فإن تغيرت فله الخيار. وكذا الأعمى إن وصف له صح.

(وللترمذي وصححه عن جابر: ونهى) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (عن الثنيا) أي الاستثناء المجهول. كأن يقول بعتك هذه الصبرة إلا بعضها أو هذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب ونحوها إلا بعضها. لم يصح البيع للجهالة (إلا أن تعلم) يعني الثنيا فيصح البيع. قال في الإنصاف بلا نزاع. ورواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم. ورواه مسلم بلفظ "نهى عن الثنيا" وزادوا "إلا أن تعلم" والمراد بها الاستثناء في البيع. نحو أن يبيع الرجل شيئًا ويستثني بعضه.

فإن كان الذي استثناه معلومًا نحو أن يستثنى واحدة من الأشجار معلومة أو منزلاً من المنازل معلومًا أو موضوعًا معلومًا من الأرض أو شاة معلومة من القطيع صح باتفاق أهل العلم.

وإن كان مجهولًا نحو أن يستثني شيئًا غير معلوم لم يصح البيع لما فيه من الجهالة والغرر وإن استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح. قال الشيخ ويصح بيع جلده وحده وبيعه مع جلده جميعًا كما قبل الذبح. لا استثناء الشحم ونحوه للجهالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>