للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويعتق. وجعلوه في ذلك كالمكاتب وجزم بذلك الجمهور ولأبي داود "واستسعى في قيمته لصاحبه".

(ولهما عن جابر أن رجلًا) اسمه أبو مذكور كما في مسلم (أعتق غلامًا له عن دبر) وفي لفظ أعتق رجل من الأنصار غلامًا له اسمه يعقوب عن دبر. بضم الباء وهو العتق في دبر الحياة سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة. أو لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه ذلك المدبر. واسترقاقه. ودبر أمر آخرته بإعتاقه. وتحصيل أجر العتق. وسيده علق عليه عتقه بموته. والتعليق نحو أن يقول أنت حر بعد موتي. أو أنت حر عن دبر مني أو إذا مت فأنت حر أو أنت مدبر. هذه ألفاظ التدبير بالاتفاق. فدل على مشروعية التدبير وهو إجماع.

واتفقوا على أن الذي يقبل هذا العقد هو كل عبد صحيح العبودية. ليس يعتق على سيده سواء ملكه كله أو بعضه. وأن من شروط المدبر أن يكون مالكًا تام الملك غير محجور عليه سواء كان صحيحًا أو مريضًا وأن من شرطه أن لا يكون الدين أحاط بماله. ولا يبطل بإبطال ولا رجوع لأنه تعليق للعتق بالموت. ويتنجز به وهل ينفذ من رأس المال. أو من الثلث الجمهور على أنه من الثلث حكاه الوزير وغيره. وتقدم خبر الذي أعتق ستة أعبد فأعتق - صلى الله عليه وسلم - اثنين واسترق أربعة. فالعتق أقرب شبهًا بالوصية فإن خرج من الثلث وإلا عتق منه بقدره.

<<  <  ج: ص:  >  >>