وأجمع أهل العلم على أن نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق. واختار الشيخ بدفعها وأنه إن أعتق الشريك قبل الدفع نفذ. ودلت على أنه لا يعتق سنصيب شريكه إلا مع يسار المعتق لا مع إعساره. لقوله "وكان له مال" وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق" وهي حصته. أما لو كان يملكه كله فأعتق بعضه عتق عليه كله. قال ابن رشد هذا متفق عليه. وقال أيضًا جمهور علماء الحجاز والعراق مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وغيرهم يقولون يعتق عليه كله. لما ثبتت به السنة في إعتاق نصيب الغير على الغير لحرمة العتق. فلأن يجب ذلك عليه في ملكه أولى وأحرى.
(ولهما من حديث أبي هريرة) -رضي الله عنه- نحو ما تقدم ولفظه "من أعتق شقصًا له من مملوكه فعليه خلاصه في ماله (وإلا) أي وإن لم يكن له مال (قوم العبد عليه) أي قيمة عدل لا جور ولا شطط (ثم استسعى) يعني العبد في النصيب الذي لم يعتق (غير مشقوق عليه) قال جماعة من أهل التحقيق هذه الزيادة ثابتة في الصحيحين والجمع ممكن فالمعسر إذا أعتق حصته لم يسر العتق في حصة شريكه بل تبقى حصة
شريكه على حالها. وهي الرق ثم يستسعى العبد في عتق بقيته
إن اختار ذلك. واختاره الشيخ وغيره لقوله "غير مشقوق
عليه" فيحصل ثمن الجزء الذي لشريك سيده ويدفعه إليه.