أهم ومعرفتها لذلك أقوم. وعلمها هو العلم بقسمة المواريث الآتي تفصيله.
(وعن عبد الله بن عمرو) -رضي الله عنه- (مرفوعاً العلم ثلاثة) أي العلم النافع المستمد من الكتاب والسنة ثلاثة. أو أصل علوم الدين ومسائل الشرع ثلاثة وضحها - صلى الله عليه وسلم - بقوله (آية محكمة) وهي في كتاب الله العربي. واشترط فيها الإحكام. لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به. وإنما يعمل بناسخه (أو سنة قائمة) أي دائمة متميزة وهي الثابتة بما جاء عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من السنن المروية (أو فريضة عادلة) إما من العدل فى القسمة فيكون معدله على السهام والأنصباء المذكورة في الكتاب والسنة. أو أن تكون مستنبطة منهما. ومن معانيهما. فتكون هذه الفريضة تعدل بما أخذ من الكتاب والسنة إن كانت في معنى ما أخذ عنهما نصاً. وفيه "وما سوى ذلك فهو فضل " أي زائد لا ضرورة فيه (رواه أبو داود) وغيره بسند صحيح.
فدل الحديث على أن العلم النافع الدي ينبغي تعلمه وتعليمه هو الثلاثة المذكورة. وما سواها فضل لا تمس الحاجة إليه. وإن زاحم العلم الشرعي. أو أضعفه كره أو حرم. وحد علم الفرائض هو العلم بفقه المواريث. وما يضم إلى ذلك من حسابها. وموضوعه التركات. وثمرته إيصال ذوي الحقوق حقوقهم. وحكمه في الشرع فرض كفاية وأركانه ثلاثة وارث. ومورث وحق موروث. وشروطه ثلاثة تحقق موت المورث