للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو قول الجمهور. وأن اللقطة إذا كانت دراهم أو دنانير ليست بصرة ولا نحوها لا يجب تعريفها. وكذا إذا كان لا يرجى وجود صاحبها. وظاهر المنتهى وغيره يجب مطلقًا.

(وقال ابن شهاب) الزهري (كانت ضوال الإبل في زمن عمر) ابن الخطاب -رضي الله عنه- يعني في خلافته. وهو الخليفة الراشد الذي قال فيه - صلى الله عليه وسلم - هو وأبو بكر "اقتدوا باللذين من بعدي" وقال "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي" أي كانت الضوال (إبلًا مؤبلة) أي كثيرة متخذة للقنية (حتى إذا كان عثمان) أي في خلافة عثمان ثالث الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم (أمر بمعرفتها) أي صفة تلك الضوال لئلا تضيع على أصحابها (ثم تباع) أي تلك الضوال (فإذا جاء صاحبها) أي الضالة التي كانت مع تلك الضوال ووصفها بالصفات التي تتميز بها (أعطي ثمنها) فدل على جواز التقاط الإبل ودفعها إلى ولي الأمر.

وجواز بيعها بعد معرفة صفاتها. وإذا جاء مالكها ووصفها دفع ولي الأمر أو نائبه إلى صاحبها ثمنها.

(وعن عبيد بن حميد) ابن عبد الرحمن الحميري رحمه الله وقد وثقه بعضهم (عن الشعبي) عامر بن شراحيل

الحميري الكوفي راوية يضرب به المثل مات سنة ثلاث ومائة رحمه الله (عن غير واحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والشعبي قد لقي جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. ومجهولهم مقبول. وقد

<<  <  ج: ص:  >  >>