للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يأمر به في حديث زيد وغيره. ولو كان واجبًا لبينه (وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم) أي لا يجوز كتم اللقطة إذا جاء صاحبها. وذكر من أوصافها ما يغلب الظن بصدقه. وفي لفظ "فإن جاء صاحبها فلا تكتم فهو أحق بها" وللبيهقي "وليعرف ولا يغيب".

(فإن جاء ربها فهو أحق بها) أي من الملتقط. فهي مال صاحبها ضلت عنه. ثم وجدها فهي له (وإلا فهو مال الله) أضافه إلى الله تعالى. وله ما في السموات والأرض (يؤتيه من يشاء) فيجوز أن يصرفها في نفسه بعد التعريف المشروع.

سواء كان غنيًا أو فقيرًا. للإطلاق. ولقوله "فاستمتع بها" وفي لفظ "فهي كسبيل مالك" وفي لفظ "فاستنفقها" وفي لفظ "فهي لك".

(ولأبي داود عن سهل) ابن سعد الساعدي -رضي الله عنه- (أن عليًا) يعني ابن أبي طالب -رضي الله عنه- (وجد دينارًا في السوق فاشترى به طعامًا وأخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال كلوا) ولأبي داود أيضًا وغيره من حديث أبي سعيد أن عليًا أتى به فاطمة رضي الله عنها فسألت عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال كلوا) فقال "هو رزق الله" فأكل منه وأكل علي وفاطمة (ثم جاء صاحبه فدفعوه إليه)، وفي حديث أبي سعيد ثم أتت امرأة تنشد الدينار فقال - صلى الله عليه وسلم - "يا علي أد الدينار" وروي من طرق بألفاظ لا تخلو من مقال. وحسنه الحافظ وغيره. وفي دليل على رد البدل.

<<  <  ج: ص:  >  >>