للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشاهدي عدل" رواه الدارقطني ولأحمد نحوه عن عمران بن حصين. وعنها لا بد في النكاح من حضور أربعة الولي والزوج والشاهدين. وللترمذي وغيره عن ابن عباس -رضي الله عنهما- مرفوعًا "البغايا التي يزوجن أنفسهن بغير بينة" وروي عن أبي هريرة وابن عمر وفيها مقال. وثبت عن ابن عباس لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد وفي لفظ إلا بينة. ولا يعلم له مخالف من الصحابة.

فدلت هذه الأحاديث والآثار وغيرها على اعتبار الشاهدين. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وجمهور العلماء. وقال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن بعدهم من التابعين وغيرهم. قالوا لا نكاح إلا بشهود لم يختلف في ذلك من مضى منهم. إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. وتعتبر العدالة ظاهرًا عند جماهير العلماء.

(وعن عبد الله بن الزبير) بن العوام -رضي الله عنهما- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أعلنوا النكاح رواه أحمد) وصححه الحاكم وغيره وعن عائشة رضي الله عنها "أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالغربال" رواه الترمذي وتكلم فيه. وله أيضًا وحسنه "أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف" فدلت هذه الأحاديث وغيرها على الأمر بإعلانه وهو خلاف السر لأنهم لو لم يعلنوه فربما لم يدر الناس فينسبونها إلى الزنا فيقعون في الغيبة والبهتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>