للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولمالك) بن أنس رحمه الله في الموطأ (أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه) ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على اعتبار الإشهاد. وأنه لا يكتفى فيه إلا برجلين وتدل على اعتبار الإعلان به واتفق أهل العلم أنه لا يجوز نكاح السر لهذه الأخبار وغيرها. وفي الاختيارات والذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان يصح. وإن لم يشهد شاهدان وأما مع الكتمان والإشهاد فينظر فيه وإذا اجتمع الإعلان والإشهاد فلا نزاع في صحته. وإن خلا من الإعلان والإشهاد فهو باطل عند عامة العلماء.

وقال أبو بكر من شروط النكاح الإظهار. فإذا دخله الكتمان فسد. وقال مالك يبطله وهو رواية عن أحمد ولا تشترط الشهادة بخلوها من الموانع وقيل إن لم يعلم لها سابقة تزوج ولا على إذنها للولي أن يزوجها والاحتياط الإشهاد فإن أنكرت الإذن صدقت قبل الدخول لا بعده لأن دخوله بها دليل كذبها وإن ادعت الإذن فأنكر صدقت.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>