للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعني الجيش (أهون) أي عند الله (من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه) وإن كان نقض الذمة محرماَ مطلقاً. فخفركم ذممكم وذمم أصحابكم أهون من خفركم ذمة الله وذمة نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

(وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله) أي على ما يحكم الله فيهم (فلا تنزلهم على حكم الله ولكن أنزلهم على حكمك) فدل على جواز إنزالهم على حكم ولي أمر الجيش. وكذا غيره لقصة سعد لما نزل بنو قريظة على حكمه. وحكم أن يقتل رجالهم وتستحي نسائهم. وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أصبت حكم الله فيهم" صححه الترمذي.

فيجوز نزول العدو على حكم رجل من المسلمين. ويلزمهم ما حكم به عليهم من قتل أو أسر أو استرقاق (فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا) وعلله بأنه لا يدري أيصيب حكم الله فيهم أم لا يصيب حكم الله. فلا ينزلهم على شيء لا يدري أيقع أم لا. بل ينزلهم على حكمه (رواه مسلم) وأبو داود وغيرهما قال الشيخ وإن نزلوا على حكم رجل مسلم حر عدل مجتهد في الجهاد أو أكثر منه جاز.

ويلزمه الحكم بالأحظ لنا. من قتل أو رق أو فداء وحكمه لازم. قال وتخيير الإمام والحاكم الذي نزلوا على حكمه هو تخيير لأي مصلحة. بطلب أي الأمرين كان أرضى لله فعله. ولا يتعين فعل واحد من هذه الأمور في كل وقت. بل قد يتعين

<<  <  ج: ص:  >  >>