للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قيل للمالك. وقيل للعامل. وقيل بينهما على قدر النفعين بمعرفة أهل الخبرة. قال وهو أصحها وبه حكم عمر. إلا أن يتجر به على غير وجه العدوان. مثل أن يعتقد أنه مال نفسه فيتبين مال غيره. فهنا يقتسمان الربح بلا ريب. ودلت هذه الآثار وما في معناها على جواز شركة العنان. وهي أن يشتركا بماليهما المعلوم ليعملا فيه ببدنيهما. وينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه والوكالة في نصيب شريكه. وتجوز المضاربة بالدين. قال ابن القيم وهو الراجح في الدليل. وليس في الأدلة الشرعية ما يمنع من جوازه. ولا يقتضي تجويزه مخالفة قاعدة من قواعد الشرع. ولا وقوعًا في محظور ولا غرر ولا مفسدة. وتجويزه من محاسن الشريعة.

(وفي الصحيحين) وغيرهما عن أبي موسى -رضي الله عنه- (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال إن الأشعريين) قبيلة أبي موسى الأشعري مشهورين باليمن (إذا قل طعامهم) وفي رواية: "إذا أرملوا أو قل طعامهم (جمعوا متاعهم) وفي رواية "جمعوا عندهم ثم

اقتسموا بالسوية، وفي رواية "في إناء واحد بالسوية (فهم مني وأنا منهم) قال الحافظ أي هم متصلون بي. وقيل فعلوا فعلي

في هذه المواساة. وقال النووي معناه المبالغة في اتحاد

طريقهما وإنفاقهما في طاعة الله. وطريقة السلف أجراؤه على ظاهره. وللبخاري من حديث جابر أن الصحابة اشتركوا في أزوادهم في غزوة الساحل. ومن حديث سلمة أنهم

<<  <  ج: ص:  >  >>