النقدين من كل ما يتملك. ولا يشترط خلط المالين إذا عيناهما. أو أحضراهما. وهو مذهب الجمهور. ثم يتصرفان جميعًا إلا أن يقيم كل واحد منهما الآخر مقام نفسه إجماعًا. ولكل منهما التصرف بما هو من مصلحة تجارتهما. وأن يشترطا لكل منهما جزءًا من الربح مشاعًا معلومًا. ومتى اقتسما رجع كل منهما بماله. ثم اقتسما الربح وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما.
(وخرج ابنا عمر) عبد الله وعبيد الله رضي الله عنهم (في جيش) أنفذه عمر -رضي الله عنه- (فاستسلفا من أبي موسى) حين لقياه بالبصرة منصرفهما من غزوة نهاوند (مالًا) وكان اجتمع عنده مال أراد إرساله إلى عمر. فاستقرضاه منه وضمناه له (وابتاعا به متاعًا) وقدما به المدينة وباعاه (فربحا فيه).
وقيل: إنه أراد عمر أخذ رأس المال والربح كله. فقالا لو كان تلف كان ضمانه علينا فكيف لا يكون ربحه لنا؟! فقال رجل يا أمير المؤمنين لو جعلته قراضًا. فقال قد جعلته قراضًا (فأخذ منهما عمر) -رضي الله عنه- (نصف الربح رواه مالك) والشافعي والدارقطني. وقال الحافظ: إسناده صحيح.
وقد اعتمد الفقهاء على هذا الأثر في باب المضاربة أن الربح مما حصل من منفعة بدن هذا ومال هذا يكون بينهما. وقال الشيخ والربح الحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة به