للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزوال. فلمسلم عنه توجه قبل الصلاة الظهر يوم التروية إلى منى. سميت منى لأنه يمنى فيه الدم أي يراق. وقيل غير ذلك (فأهلوا بالحج) ولهما عنه حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. وتقدم قوله: "وأهل مكة فمنها" وسواء في ذلك سكانها أوالواردون إليها.

وأجمعوا على سنية الإهلال منها ويجزئ من بقية الحرم. وصوبه شيخ الإسلام. وقال لأن الأبطح خارج البلد. يعني قبل ويستحب أن يفعل عند هذا الإحرام ما يفعل عند الإحرام من الميقات من الغسل والتنظيف والتجرد من المخيط وغير ذلك. وقال بعضهم ينبغي لمتمتع عدم الهدي. وأراد الصوم. أن يحرم يوم السابع ليصوم الثلاثة الأيام قبل النحر محرما (وركب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ناقته القصواء).

(فصلى بها) يعني منى (الظهر) واتفقت الرواة أنه صلى الظهر بمنى (والعصر والمغرب والعشاء والفجر) فالسنة الركوب إليها. وصلاة الخمس الفرائض فيها. ومبيت تلك الليلة فيها. وهي ليلة التاسع من ذي الحجة. وإن تركه فلا شيء عليه إجماعا. وقال غير واحد هو سنة ليس بركن ولا واجب إجماعا. وكل من أدركه الليل بها فقد بات نام أو لم ينم (ثم مكث) أي بمنى (حتى طلعت الشمس) واتفق أهل العلم على سنيته.

وقال الشيخ السنة أن يبيت الحاج بمنى فيصلون بها الظهر

<<  <  ج: ص:  >  >>