للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كترك زكاة أو لزنا ونحوه أو لصيالة دفعًا عن نفسه. أو بشهادة وارثه عليه بما يوجب القتل. أو تزكية الشاهد عليه بحق. أو قتل العادل الباغي وعكسه. ورثه لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث. كما لو أطعمه وسقاه باختياره. فأفضى إلى تلفه. وكذا لو أدب ولده أو زوجته ولم يسرف ومات ورثه.

(وعنه) أي عن عمر -رضي الله عنه- (أنه - صلى الله عليه وسلم - ورث الزوجة من دية زوجها) أخبره بذلك الضحاك بن سفيان الكلابي أن النبي كتب إليه "أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. و (صححه الترمذي) فدل على أنه لا تختص به العاقلة.

(وفي السنن عن عمرو) بن شعيب عن أبيه عن جده (مرفوعًا قضى) يعني النبي - صلى الله عليه وسلم - (أن العقل) ميراث (بين ورثة القتيل) لا تختص به العاقلة (على فرائضهم) المقدرة لهم شرعًا. ورواه أحمد وغيره. والبخاري في تأريخه عن قرة بن دعموص قال أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - أنا وعمي فقلت يا رسول الله عند هذا دية أبي فمره يعطنيها. وكان قتل في الجاهلية فقال أعطه دية أبيه" فقلت هل لأمي فيها حق قال "نعم" وكانت ديته مائة من الإبل. فدلت هذه الأحاديث وغيرها أن الدية ميراث كسائر ماله لا يختص بها العاقلة بل ترث الزوجة من دية زوجها كما ترث من ماله وكذلك الأم وغيرها.

<<  <  ج: ص:  >  >>