للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(وعن ابن عباس) -رضي الله عنهما- (مرفوعا المكاتب يورث بقدر ما عتق منه) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم و (حسنه الترمذي) وقال الحافظ إسناده ثقات. وهو قول علي وابن مسعود وغيرهما. فيثبت له حكم الحرية فيما يتبعض من الأحكام حيًا وميتًا كالإرش والحد ويرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. وكسب وارثه بحريته لورثته كما إذا كان نصفه حرًا وهاياه مالك نصفه بأخذ نصف كسبه فنصف كسبه له. يختص به ورثته. ومن كله رقيق لا يرث ولا يورث إجماعًا ولو كان مدبرًا أو مكاتبًا أو أم ولد لخبر "المكاتب عبد ما بقي عليه درهم" واختاره الموفق وغيره. ولأنه لو ورث لكان لسيده وهو أجنبي ولا يورث لأنه لا مال له ومن قال يملك فملكه غير مستقر. ويرث الأسير عند الكفار إذا علمت حياته اتفاقًا.

(وقال - صلى الله عليه وسلم - إنما الولاء لمن أعتق) وهو حديث متفق

عليه. فأثبت الولاء ومقتضاه نفيه عمن سواه. وولاء

العتاقة عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق. فمن

أعتق عبدًا أو أمة أو أعتق بعضه فسرى إلى باقيه أو عتق عليه برحم أو كتابة أو إيلاد فله عليه الولاء إجماعًا. وقيل ولو أعتقه في زكاة أو كفارة. وقال أبو عبيد ولاؤه لصاحب الصدقة. وهو قول الجمهور ومن له عليه الولاء فله الولاء على أولاده. وأولادهم وإن سفلوا من زوجة عتيقة أو سرية وعلى من له

<<  <  ج: ص:  >  >>