للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أو لهم ولاؤه، لأنه ولي نعمتهم، وبسببه عتقوا، ولأن الفرع يتبع أصله.

ويرث ذو الولاء مولاه عند عدم عصبة النسب، وعدم ذوي فرض تستغرق فروضهم المال لخبر "ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر" ثم عصبة ذي الولاء بعده الأقرب فالأقرب، فمتى وجد عصبة النسب أو ذي فرض يستغرق المال فلا شيء للمولى ولا عصبته بلا خلاف.

(وقال) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (الولاء لحمة كلحمة النسب) أي يجري الولاء مجرى النسب. كما تخالط اللحمة سدى الثوب حتى يصير كالشيء الواحد (لا يباع ولا يوهب) وفي المتفق عليه "نهى عن بيع الولاء وعن هبته" (ولا يورث) ولا يوقف ولا يوصى به بل إنما يورث به (صححه الترمذي) وقال الشيخ معناه صحيح، وتكلم فيه بعضهم، فدل هو وغيره على عدم صحة بيع الولاء وهبته. فإن الولاء أمر معنوي كالنسب، لا يتأتى انتقاله، كالأبوة والأخوة لا يتأتى انتقالها.

وعلى هذا جماهير العلماء ولا فرق بين كون ذلك في دار الإسلام أو الحرب، لتشبيه الشارع له بالنسب، ولو اختلف دينهما في قول جمهور العلماء.

(ويروى) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال ميراث الولاء للكبر من الذكور) بضم الكاف وسكون الموحدة أقرب عصبة السيد إليه يوم موت عتيقه ولا.

<<  <  ج: ص:  >  >>