للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصفا والمروة. واختيار الموفق وغيره أنه واجب وليس بركن فيجبره بدم لأن دليل من أوجبه دل على مطلق الوجوب لا على أنه لا يتم الحج إلا به.

(وله) من طريق مجاهد (عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها) وكانت تطهرت بعرفة. ومن رواية طاووس أنه قال لها يوم النفر (طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك) وهو مذهب الجمهور. وثبت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة الاكتفاء بطواف واحد. ولدخول العمرة في الحج فلا تحتاج إلى عمل آخر غير عمله.

(وعن جابر) في حديثه الطويل (ثم أتى إلى بني عبد المطلب) وهم أولاد العباس (وهم يسقون) على زمزم لأن سقاية الحاج كانت وظيفتهم. فقال "انزعوا بني عبد المطلب فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم" ولما نزلت (أجعلتم ساقية الحاج) الآية قال العباس: ما أراني إلا أني تارك سقايتنا فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أقيموا على سقايتكم فإن لكم فيها خيرا (فناولوه) أي أعطوه (دلوا فشرب منه رواه مسلم) وذكر الواقدي وغيره أنه - صلى الله عليه وسلم - لما شرب صب على رأسه. وجاء أنه شرب وهو قائم فلا بأس به.

(ولأحمد عن ابن عباس مرفوعا ماء زمزم) سميت بذلك لكثرة مائها. أو ضم هاجر له حين انفجرت وزمها إياه

<<  <  ج: ص:  >  >>