للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنها فإن ابن الزبير بعث إليها بهديين فنحرتهما ثم عاد الضالان فنحرتهما وقالت هذة سنة الهدي رواه الدارقطني وروي عن عمر وابنه وابن عباس

(ولابن حبان) محمد بن حبان التميمي البستي الشافعي صاحب التصانيف المتوفى سنة ثلاثمائة وأربع وخمسين (عن جبير بن مطعم) رضي الله عنه (مرفوعا) إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (كل أيام التشريق) أي الثلاثة بعد يوم النحر (ذبح) أي وقت لذبح الهدي والأضحية وقال علي رضي الله عنه أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده وقاله عطاء والحسن وغيرهما وهذا مذهب الشافعي وإحدى الروايتين عن أحمد وعنه أيام النحر ثلاثة وفاقا لمالك وأبي حنيفة.

والقول بأنها ثلاثة غيريوم النحر اختاره ابن المنذر والشيخ وغيرهما قال ابن القيم ولأن الثلاثة تختص بكونها أيام منى وأيام التشريق ويحرم صومها فهي إخوة في هذه الأحكام فكيف تفترق في جواز الذبح بغير نص ولا إجماع وروي من وجهين مختلفين نشد أحدهما الاخر كل أيام التشريق ذبح اهـ. ويكره الذبح في لياليها خروجا من خلاف من قال بعدم جوازه فيها كمالك قال الوزير اتفقوا على أنه يجوز ذبح الأضحية ليلا في وقتها المشروع لها كما يجوز في نهاره إلامالكا أبو حنيفة يكرهه مع جوازه وإن فات الوقت قضى الواجب وسقط التطوع وحكاه اتفاقا.

<<  <  ج: ص:  >  >>