للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النصف لكن إن انصرفوا استولوا على الحريم. والثاني لا يخلو إما أن يكون بعد المصافة أو قبلها أو بعدها حين الشروع في القتال لا يجوز الإدبار مطلقًا إلا لمتحرف أو متحيز، وقال يسن الانغماس في العدو لمنفعة المسلمين ولا نهي عنه وهو من الهلكة.

(وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله" فطاعته - صلى الله عليه وسلم - طاعة لله ومعصيته معصية لله ولابد. فقد أمر الله تعالى بطاعته في غير موضع من كتابه (ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني متفق عليه) ولهما عن علي أنه - صلى الله عليه وسلم - بعث سرية عليهم رجل من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا. وقال في أئمة الجور "تسمع وتطيع وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فاسمع وأطع".

ولما قالوا له أفلا ننابذهم قال "لا ما أقاموا فيكم الصلاة" "ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدًا من طاعة" رواهما مسلم.

ولهما عن عبادة بايعنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثره علينا وأن لا ننازع الأمر أهله "إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان" وأجمع العلماء على طاعة السلطان والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه. لما في ذلك من حقن الدماء. ولم يستثنوا من ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>