للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمور السياسات الشرعية من سيره - صلى الله عليه وسلم - ومغازيه أولى من أخذها من آراء الرجال.

(ولهما عن كعب كان) يعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (إذا أراد غزوة ورَّى) بفتح الواو وتشديد الراء أي سترها (بغيرها) وجاء الاستثناء إلا في غزوة تبوك فإنه أظهر لهم مراده. وأخرجه أبو داود وغيره وزاد ويقول "الحرب خدعة" وكان توريته إذا أراد قصد جهة سأل عن طريق جهة أخرى إيهامًا أنه يريدها. وإنما يريد ذلك لأنه أتم فيما يريده من إصابة العدو. وإتيانهم على غفلة من غير تأهبهم له. ويقع بالتعريف وبالكمين ونحو ذلك.

وفيه التحريض على أخذ الحذر في الحرب. والندب إلى خداع العدو. وأن من لم يتيقظ لم يأمن أن ينعكس الأمر عليه.

والاحتياج إلى استعمال الرأي آكد من الشجاعة. وقال النووي وغيره اتفقوا على جواز خداع الكفار في الحرب كيفما أمكن. إلا ما يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يجوز.

(وعن بريدة) بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث الأسلمي. المتوفى بمرو سنة اثنتين وستين. رواه عنه ابنه سليمان عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من طرق (قال كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر أميرًا على جيش) هم الجند السائرون إلى الحرب أو غيره (أو سرية) هي القطعة من الجيش تخرج منه تغير على العدو ثم

<<  <  ج: ص:  >  >>