(وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أيما قرية أتيتموها فأقمتم فيها) قال القاضي يحتمل أن يكون المراد الذي لم يوجف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب بل صالحوا عليه.
(فسهمكم فيها) أي حقكم من العطايا كما يصرف الفيء (وأيما قرية عصت الله ورسوله) وأخذت عنوة (فإن خمسها لله ورسوله) أي تكون غنيمة يخرج منها الخمس (ثم هي لكم) أي باقيها للغانمين رواه مسلم وأحمد وغيرهما.
فدل على أن الأرض المغنومة للغانمين. حكمها حكم سائر الأموال التي تغنم. وأن خمسها لأهل الخمس. وأربعة أخماسها للغانمين. وقال الشيخ مذهب الأكثرين أن الإمام يفعل ما هو الأصلح للمسلمين من قسمها وحبسها. قال وإذا قسمها فمقتضى كلام المجد وغيره أنه يخمسها. وعموم كلام أحمد والقاضي وقصة خيبر أنها لا تخمس. لأنها فيء وليست بغنيمة. لأن الغنيمة لا توقف. وليس في الفيء خمس. ورجح ذلك.
وقال لو جعلها الإمام فيئًا صار ذلك حكمًا باقيًا فيها دائمًا. فإنها لا تعود إلى الغانمين. وقال الموفق وغيره لا نعلم أن بلدًا فتح عنوة قسم بين الغانمين. إلا خيبر نصفها قسم فصار لأهله لا خراج عليه. وسائر ما فتح عمر ومن بعده لم يقسم منه شيء.
(وقال عمر) -رضي الله عنه- (اتركها) أي الأرضين المغنومة (خزانة لهم) مدخرة للمسلمين غير مقسومة أسهمًا بين