للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالجزية والصغار. وقد كتب إلى أهل هجر ومنذر بن ساوى وملوك الطوائف يدعوهم إلى الإسلام أو الجزية. وإذا عرفت حقيقة السنة تبين لك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يفرق بين عربي وغيره وأن أخذه للجزية كان أمرًا ظاهرًا مشهورًا. وقدوم أبي عبيدة بمال البحرين معروف.

والنبي - صلى الله عليه وسلم - لم يخص العرب بحكم في الدين لا بمنع الجزية ولا منع الاسترقاق، ولا تقديمهم في الإمامة، ولا يجعل غيرهم ليس كفوًا لهم في النكاح، ولا بحل ما استطابوه دون ما استطابه غيرهم. بل إنما علق الأحكام بالأسماء المذكورة في القرآن كالمؤمن والكافر والبر والفاجر، قال: ويؤخذ من بني تغلب عوض الجزية زكاتان مما تجب فيه الزكاة، ويجوز تغييره لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة. وجعل جماعة ذلك كالخراج والجزية. وذلك لأن عمر أضعفها عليهم.

(وللخمسة) وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان (عن معاذ) بن جبل -رضي الله عنه- (قال بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى اليمن) وذلك سنة عشر قبل حجه - صلى الله عليه وسلم - داعيًا وقاضيًا وجابيًا (وأمرني أن آخذ من كل حالم) أي بالغ وفي رواية محتلم (دينارًا) وهو ضرب من قديم النقود زنته مثقال وتقدم (أو عدله) بفتح العين وتكسر (معافريًا) أي ثوبًا معافريًا بفتح الميم نسبة إلى بلدة باليمن تصنع فيها الثياب أو قبيلة سميت بها الثياب وإليها ينسب البز المعافري. أو نسبة إليهما جميعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>