للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وما في معناه. وقيل المتوسط عليه ديناران. وعلى الغني أربعة لهذا الخبر وغيره. وهو مذهب أبي حنيفة. ومن صار أهلًا لها أخذت منه في آخر الحول، ومفهوم الحديث أنها لا تؤخذ من الصبي. وهو مذهب جمهور العلماء. وقال الوزير وغيره اتفقوا على أن الجزية لا تضرب على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم حتى يبلغوا. ولا على مجنون ولا ضرير. ولا شيخ كان. ولا أهل الصوامع.

وقال الشيخ وتؤخذ من راهب بصومعة ما زاد على بلغته. ويؤخذ منهم ما لنا كالرزق للديورة والمزارع إجماعًا. قال والرهبان الذين يخالطون الناس ويتخذون المتاجر والمزارع فكسائر النصارى، تؤخذ منهم الجزية باتفاق المسلمين. ولا تؤخذ من عبد ولا فقير يعجز عنها. لقوله تعالى: {لاَ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا}، وقال ابن رشد اتفق على أنه لا تجب الجزية إلا بثلاثة أوصاف: الذكورة والبلوغ والحرية.

(وعن عائذ بن عمرو) بن هلال المزني البصري -رضي الله عنه- شهد الحديبية. ومات في ولاية عبيد الله بن زياد سنة إحدى وستين (مرفوعًا) يعني إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال (الإسلام) أي الدين وهو الاستسلام من التوحيد والانقياد له بالطاعة. والبراءة من الشرك وأهله (يعلو) أي يرتفع ويظهر على سائر الأديان (ولا يعلى) عليه بل يظهر ويعلو (رواه الدارقطني).

<<  <  ج: ص:  >  >>