للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ألجؤهم إلى المكان الضيق منه (متفق عليه) فلا يجوز للمسلم أن يترك الذمي في صدر الطريق. فإن ذلك نوع من إنزال الصغار بهم والإذلال لهم. قال النووي وليكن التضييق بحيث لا يقع في وهدة ولا يصد من جدار ونحوه.

(ولهما عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- (أنه - صلى الله عليه وسلم - أوصى عند موته) وذلك حين اشتد برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وجعه يوم الخميس بثلاث خصال أحدها (أخرجوا المشركين من جزيرة العرب) وهي ما أحاط بها بحر الهند وبحر الشام. ثم دجلة والفرات.

أو ما بين عدن أبين إلى أطراف الشام طولًا. ومن جدة إلى ريف العراق عرضًا. وسميت جزيرة لإحاطة البحار بها وأضيفت إلى العرب لأنها كانت بأيديهم قبل الإسلام وبها أوطانهم.

والثانية أجيزوا الوفد. ونسيت الثالثة والشك من سليمان الأحول. ولمسلم عن عمر أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول "لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا" ولأحمد عن عائشة آخر ما عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قال "لا يترك بجزيرة العرب دينان" وله عن أبي عبيدة "أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب".

فدلت هذه الأحاديث على وجوب إخراج المشركين من جميع جزيرة العرب. ومن قال لا يعلم أن أحدًا أجلاهم من اليمن ونحو ذلك فليس ترك إجلائهم دليلًا على جوازه. مع ما

<<  <  ج: ص:  >  >>