للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ" وقوله "اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر" ولأن هذا صار إجماعًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الذين لا يجمعون على ضلالة. بل ما فعلوه على ما فهموه من كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

قالوا وهذه الشروط مروية من وجوه مختصرة ومبسوطة. منها ما رواه سفيان عن مسروق قال كتب عمر حين صالح نصارى الشام كتابًا وشرط عليهم فيه (أن لا يحدثوا) في مدنهم ولا ما حولها (ديرًا) أي خانًا وهو مسكن الرهبان (ولا صومعة) مكانًا مرتفعًا يسكنه الراهب وهو متعبده (ولا كنيسة) وهي محل عبادة النصارى وروى كثير بن مرة قال سمعت عمر يقول قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "لا تبنى كنيسة في الإسلام".

وقال ابن عباس إنما مصر مصرته العرب فليس للعجم أن يبنوا فيه بيعة احتج به أحمد قال الوزير وغيره اتفقوا على أنه لا يجوز إحداث كنائس ولا بيعة في المدن والأمصار في بلاد الإسلام. قال عمر –رضي الله عنه- (ولا يجددوا) أي لا يعيدوا (ما خرب منها) لأنها بعد الهدم كأنها لم تكن كما يمنعون من زيادتها ورم شعثها. قال الشيخ وغيره وهذه من الشروط التي كانوا ملتزمين بها أن لا يتخذوا من مدائن الإسلام ديرًا ولا صومعة ولا كنيسة ولا قلاية ولا يجددوا ما خرب منها ولا يمنعوا

<<  <  ج: ص:  >  >>