للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بموتاهم. بل يلزم مباعدة مقابرهم عن مقابر المسلمين ولا يظهروا النيران معهم. ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسلمين. وفيما التزموه ولا يستخدموا مسلمًا في الحمام.

ولا في أعمالهم الباقية. ولا يركبوا سفينة نوبيها مسلم. وفيها ولا يشتركون مع المسلمين في تجارة ولا بيع ولا شراء ولا يخدموا الملوك ولا الأمراء فيما يجري أمرهم على المسلمين من كتابة أو أمانة أو وكالة أو غير ذلك.

وخبر: "المسلمون يد على من سواهم" يمنع من تولية الكفار شيئًا من الولايات. فإن للوالي يدًا على المولى عليه قال الشيخ وهذه الشروط التي أوردت فيها الأحاديث النبوية. قال عمر -رضي الله عنه- (فإن خالفوا شيئًا من ذلك) أي مما شرط عليهم مما تقدم وغيره مما ثبت عنه -رضي الله عنه- مما اشترطه عليهم. وما اشترطوه على أنفسهم (فلا ذمة) أي لا عهد (لهم) ولا ميثاق ولا ضمان ولا حرمة (وقد حل للمسلمين منهم) أي المعاهدين (ما يحل من أهل الشقاق) أي الكفرة المحاربين.

قال الشيخ وهذه الشروط قد ذكرها أئمة العلماء من أهل المذاهب المتبوعة وغيرها في كتبهم. واعتمدوها. قال وما زال يجددها عليهم من وفقه الله من ولاة المسلمين. كما جدد عمر بن عبد العزيز في خلافته. وبالغ في اتباع سنة عمر حيث كان من العلم بالعدل والقيام بالكتاب والسنة بمنزلة ميزه الله بها على

<<  <  ج: ص:  >  >>